مقدار الغش معلوما أم مجهولا ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها
والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .
( مسألة 233 ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو
مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات
الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا
مع الضميمة .
( مسألة 234 ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون
في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال
كونه غشا ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان
مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الأخر جاز
التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش .
( مسألة 235 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من
الذهب المحلاة به وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز
مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الأخر .
( مسألة 236 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه
وزنا أو مساويا له ، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا
أو مساويا له .
( مسألة 237 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق
فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة
بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ، وله حينئذ رد الكل
لتبعض الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار ، فله الرد والمطالبة بالأرش مع
منهاج الصالحين — صفحة 68
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٦٨