( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان
الأظهر عدم وجوبها .
فصل في العاقلة
( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم المتقربون بالأب كالاخوة
والأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الاباء وان علوا ، والأبناء
وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ، ولا يشاركهم
فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .
( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال ،
والأقرب عدم اعتباره .
( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب
خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ،
وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان
له ضامن جريرة فهو عاقلته ، وإلا فيعقله الإمام ( عليه السلام ) من بيت المال .
( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها
في مال الجاني .
( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي
على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( عليه السلام ) .
منهاج الصالحين — صفحة 593
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٩٣