تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان الأظهر عدم وجوبها . فصل في العاقلة ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم المتقربون بالأب كالاخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الاباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها . ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال ، والأقرب عدم اعتباره . ( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . ( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما . ( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء . ( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ، وإلا فيعقله الإمام ( عليه السلام ) من بيت المال . ( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني . ( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( عليه السلام ) .
منهاج الصالحين — صفحة 593 | الشيخ وحيد الخراساني