( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين
الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ،
ويستأدي في كل سنة ثلث منها .
( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .
( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان
عجز عنها عقلها الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية
أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال
آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة .
( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد ، نعم لو
هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن
الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .
( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر ، فإن لم تكن له
عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني ، وان لم يكن له مال فهي على
الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط
عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه اشكال ، والأظهر السقوط
مطلقا .
( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني
منهاج الصالحين — صفحة 594
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٩٤