تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدي في كل سنة ثلث منها . ( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة . ( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة . ( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد ، نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له . ( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى . ( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر ، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني ، وان لم يكن له مال فهي على الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه اشكال ، والأظهر السقوط مطلقا . ( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني