تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها . ( الرابع عشر ) - الافضاء ( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا ، واما إذا كان المفضي زوجها فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية ، وإن أمسكها فلا شئ عليه . ( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا ، وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل : يجب ، وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه . ( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين قال الشيخ : ان فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة . ( السادس عشر ) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة . ( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن
منهاج الصالحين — صفحة 582 | الشيخ وحيد الخراساني