( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها
كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر
نساء قومها .
( الرابع عشر ) - الافضاء
( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا ، واما إذا كان
المفضي زوجها فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ
تسع سنين فان طلقها فعليه الدية ، وإن أمسكها فلا شئ عليه .
( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا ، وهل
يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل : يجب ، وهو ضعيف ،
فالصحيح عدم وجوبه .
( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين
قال الشيخ : ان فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أن فيه
الحكومة .
( السادس عشر ) - شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة .
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن
منهاج الصالحين — صفحة 582
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٨٢