تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
عن شهادته ضمن النصف ، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . ( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، والا ضمن مثلها أو قيمتها ، وإن كان من غير الأموال ، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر ، وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم . ( 1 ) ( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل ، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، والا فتقبل . ( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ، والا كان المال الموصى به لزيد . ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين .
هامش
( 1 ) بل الأقرب أنها على بيت المال مطلقا .