تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة . ( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا ، فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه ، وإلا فالقول قول المالك . ( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم فالقول قول الراهن مع يمينه . ( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، والا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف . ( مسألة 71 ) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن كان المبيع باقيا لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور . ( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة . ( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي . ( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان