القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وأما إذا كان المال موجودا
وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة .
( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه
كان رهنا ، فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه ، وإلا فالقول قول المالك .
( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا
وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم فالقول قول الراهن مع يمينه .
( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك
الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ،
هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، والا كان المورد من
موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .
( مسألة 71 ) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان
المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن كان المبيع باقيا لم يبعد تقديم قول
البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط
الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في
مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة .
( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى
المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع
يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي .
( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول
قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان
منهاج الصالحين — صفحة 461
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٦١