السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان
ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه
لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لأولاد
البنت بالتسمية والرد ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا
ترك أبوين وبنتا ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة
أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد
الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون
الرد على البنت .
وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجا
وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان
ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .
( مسألة 1743 ) : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه
وسيفه ومصحفه لا غيرها ، ( 1 ) وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك
الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على
الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من
الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم
وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو
بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها
المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا .
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح .