تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت . وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس . ( مسألة 1743 ) : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ، ( 1 ) وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا .
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح .