أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى
الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
( مسألة 1748 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها
ولا يخلو من وجه قوى .
( مسألة 1749 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ، وإذا اشتبه فالمرجع في
تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط
انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .
( مسألة 1750 ) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال ، بل
الأظهر عدمه ، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل .
( مسألة 1751 ) : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة
المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختص بصورة اتحاد
الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .
( المرتبة الثانية ) : الإخوة والأجداد .
( مسألة 1752 ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد
الأبوين المتصلين .
( مسألة 1753 ) : إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال
كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين
المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الأخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو
الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا
بالقرابة ، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك
منهاج الصالحين — صفحة 414
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤١٤