تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . ( مسألة 1748 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى . ( مسألة 1749 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة . ( مسألة 1750 ) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال ، بل الأظهر عدمه ، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل . ( مسألة 1751 ) : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال . ( المرتبة الثانية ) : الإخوة والأجداد . ( مسألة 1752 ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين . ( مسألة 1753 ) : إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الأخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة ، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك
منهاج الصالحين — صفحة 414 | الشيخ وحيد الخراساني