والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم
الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد
كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي
يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لاحد
الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1737 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد
الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد
الأبوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو
البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت
الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ،
وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما
زاد .
( مسألة 1738 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة
أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان
ولاحد الأبوين السدس ، فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، وإن كان
نقص ورد النقص على البنات .
( مسألة 1739 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين
السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف
السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما
وهو الثلثان سدس ونصف سدس .
( مسألة 1740 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن
منهاج الصالحين — صفحة 410
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤١٠