تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لاحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1737 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد . ( مسألة 1738 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الأبوين السدس ، فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات . ( مسألة 1739 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس . ( مسألة 1740 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن