تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( مسألة 1731 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره . الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه ( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء . ( مسألة 1732 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد . ( مسألة 1733 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . ( مسألة 1734 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك . ( مسألة 1735 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1736 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس
منهاج الصالحين — صفحة 409 | الشيخ وحيد الخراساني