( مسألة 1731 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ،
وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين
ما جمعه بجزئه الحر وغيره .
الفصل الثالث
في كيفية الإرث حسب مراتبه
( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء .
( مسألة 1732 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا تمام المال ، الثلث منه
بالفرض والزائد عليه بالرد .
( مسألة 1733 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم
الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما
زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب
والسدس معه والباقي للأب .
( مسألة 1734 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف
بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم
بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد
عليهن كذلك .
( مسألة 1735 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين
كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1736 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس
والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس
منهاج الصالحين — صفحة 409
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٠٩