تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة . ( مسألة 1744 ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة . ( مسألة 1745 ) : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة . ( مسألة 1746 ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف ( 1 ) لا يكون من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها . ( مسألة 1747 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورثة فيه وفي مصحف الأعمى .