وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .
( مسألة 1744 ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته
وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا
أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة
ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع
التركة .
( مسألة 1745 ) : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد
وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي الجورب
والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس
بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته
وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة .
( مسألة 1746 ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع
والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في
مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم
لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم
لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين
فالسيف ( 1 ) لا يكون من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم
لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .
( مسألة 1747 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورثة فيه وفي مصحف الأعمى .