تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1754 ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللأثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية . ( مسألة 1755 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1756 ) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من