فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1754 ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس
بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللأثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو
ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا
وردا بالسوية .
( مسألة 1755 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت
للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو
متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر
بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ،
وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1756 ) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن
كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من
الأبوين ، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا
كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ،
ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان
ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب
بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو
السدس أو الثلث ردا عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من
منهاج الصالحين — صفحة 415
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤١٥