الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبدا .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها السدس
مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما
إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع
عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض
مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة
وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة
ومع عدمه بالفرض ، وكالأخوة والأخوات من الام فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن
جد للام وبالقرابة معه .
( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد
والأعمام والأخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن
الجريرة ، والامام .
( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع :
النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر :
( فالنصف ) للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ،
وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج
وان نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية .
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا
منهاج الصالحين — صفحة 400
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٠٠