( مسألة 106 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .
( مسألة 107 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه
بعد العقد .
( الثاني ) : خيار الحيوان :
كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة أيام ،
مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ،
والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق
المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي
خيار المجلس .
( مسألة 108 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم
الفسخ . ( 1 )
( مسألة 109 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
( مسألة 110 ) : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من
المعاوضات .
( مسألة 111 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من
مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
( مسألة 112 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من
هامش
( 1 ) أو أحدث فيها حدثا عرفا كأنعال الدابة ، أو شرعا كالنظر إلى ما كان يحرم
عليه قبل شراء الجارية .