على نهج وقف الخراب ، ( 1 ) وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع
بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
( مسألة 98 ) : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ، ولو كان حملا غير
مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، وإذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز
بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة
الابتلاء بها .
( مسألة 99 ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة عنوة
العامرة حين الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد ، ولا فرق بين أن
تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن لا تكون ، بل الظاهر
عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، إلا أن تكون تحت سلطة
السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه ، ( 2 ) بل في كفاية الاستئذان
من الحاكم الشرعي - حينئذ - إشكال ، ولو ماتت الأرض العامرة - حين الفتح -
فلا يبعد ( 3 ) أنها تملك بالاحياء .
أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام ( عليه السلام ) ، وإذا أحياها أحد ملكها
بالاحياء ، مسلما كان المحيي أو كافرا ، وليس عليه دفع العوض ، وإذا تركها حتى
هامش
( 1 ) الظاهر تعين الصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف ، من صرف الثمن في
مصلحة المقدار العامر أو الاشتراء به ما يماثل الخراب ، ومع عدم امكانهما
يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب .
( 2 ) في كفاية الاستيذان منه من دون الاستيذان من الحاكم الشرعي اشكال .
( 3 ) بل الأقوى عدم التملك .