بها ، ( 1 ) لكن يثبت الخيار للمشتري ، وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان ،
كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه .
( مسألة 104 ) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في
إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل
المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في
صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .
( مسألة 105 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، إذا كانت ذات قيمة معتد بها .
الفصل الرابع
الخيارات
الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :
( الأول ) : خيار المجلس :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في
المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر
للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له
الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ،
والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين
بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو
ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .
هامش
( 1 ) الصحة مع الجهل محل اشكال .