الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .
ومنها : ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه
من تلف النفوس والأموال . ( 1 )
ومنها : ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين
الموقوفة ، مثل كونها بستانا ، أو حماما فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع - حينئذ -
وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر .
ومنها : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن
المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء .
( مسألة 96 ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في
المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة
للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة .
( مسألة 97 ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى
المتولي كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلا فإن كان له
متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلا فالأحوط ( 2 ) مراجعة
الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأحوط ( 3 ) أن يشتري بثمنه ملكا
ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول ، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع
ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر ، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا
هامش
( 1 ) اطلاقه لغير مال الوقف محل اشكال .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) بل الأقوى الاشتراء ويكون البدل وقفا من دون حاجة إلى الايقاف .