تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 1580 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والاسلام ( 1 ) في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الايمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل . ( مسألة 1581 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ( 2 ) ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم . ( مسألة 1582 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ( 3 ) ( مسألة 1583 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا . ( مسألة 1584 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط . ( مسألة 1585 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين )
هامش
( 1 ) بل الايمان . ( 2 ) بل بالشروع في الصوم ، وإن كان الأحوط الاقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني . ( 3 ) وإذا عجز عن الجميع فكفارته الاستغفار .