( مسألة 1580 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف
والاسلام ( 1 ) في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الايمان
ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
( مسألة 1581 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادرا على
العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى
البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز
عن الرقبة فصام شهرا ( 2 ) ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
( مسألة 1582 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار
على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ( 3 )
( مسألة 1583 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفر
بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .
( مسألة 1584 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد
من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 1585 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) من أن كفارة
عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها :
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين )
هامش
( 1 ) بل الايمان .
( 2 ) بل بالشروع في الصوم ، وإن كان الأحوط الاقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل
في الشهر الثاني .
( 3 ) وإذا عجز عن الجميع فكفارته الاستغفار .