تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا ، فإنه لا يحل ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر الاغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص . ( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر ( 1 ) فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي . ( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأقوى الاجتزاء ( 2 ) بها بعد الارسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم . ( مسألة 1589 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال . ( 3 ) ( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى
هامش
( 1 ) أو من بحكمه كالنواصب والخوارج . ( 2 ) الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاجتزاء . ( 3 ) بل الظاهر الاكتفاء .