( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال
لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد
حيوانا ، فإنه لا يحل ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر
الاغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه
فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال
بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد
الجنس لا قصد الشخص .
( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر ( 1 ) فاصطاد لم يحل
صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين
الوثني وغيره والحربي والذمي .
( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأقوى الاجتزاء ( 2 ) بها بعد الارسال
قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسيانا حل وكذلك
حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
( مسألة 1589 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله
مقترنا بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله وفي الاكتفاء بذكر الاسم
الشريف مجردا إشكال . ( 3 )
( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى
هامش
( 1 ) أو من بحكمه كالنواصب والخوارج .
( 2 ) الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاجتزاء .
( 3 ) بل الظاهر الاكتفاء .