تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 1567 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال . ( 1 ) ( مسألة 1568 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة . ( مسألة 1569 ) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك . ( مسألة 1570 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 1571 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا . ( مسألة 1572 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه . ( مسألة 1573 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة .
هامش
( 1 ) إلا فيما يكون القتل جايزا شرعا كما يجئ في المسألة ( 1725 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 366 | الشيخ وحيد الخراساني