( مسألة 1567 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط
والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الإمام
ففيه إشكال . ( 1 )
( مسألة 1568 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز
فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة .
( مسألة 1569 ) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ،
وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك .
( مسألة 1570 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها ،
والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 1571 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
على الأحوط استحبابا .
( مسألة 1572 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل
يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
( مسألة 1573 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط
فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط
استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط
استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل
العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة .
هامش
( 1 ) إلا فيما يكون القتل جايزا شرعا كما يجئ في المسألة ( 1725 ) .