تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

كتاب الكفارات

( مسألة 1561 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع . ( مسألة 1562 ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات . ( مسألة 1563 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . ( مسألة 1564 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات . ( مسألة 1565 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط . ( مسألة 1566 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .