كتاب الكفارات
( مسألة 1561 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها
الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1562 ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن
عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر
يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1563 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة ،
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1564 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم
معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1565 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام
شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان
على الأحوط .
( مسألة 1566 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم
وكذا في قتل الخطأ .