تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 1574 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه . ( مسألة 1575 ) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل . ( مسألة 1576 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدان ، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الادام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح . ( مسألة 1577 ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد . ( مسألة 1578 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد . ( 1 ) ( مسألة 1579 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا ، بل هما مع القدرة أحوط .
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون في أيام متعددة .