( مسألة 1574 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في
المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق
وحرج عليه لحاجته إليه .
( مسألة 1575 ) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف
كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل .
( مسألة 1576 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه
وجب الاطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد
من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي
مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل
بل الأحوط مدان ، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الادام وأعلاه
اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
( مسألة 1577 ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه
عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب
الاثنين منهم بواحد .
( مسألة 1578 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى
الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه
أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد . ( 1 )
( مسألة 1579 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا ، بل هما مع
القدرة أحوط .
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون في أيام متعددة .