كتاب الصيد والذباحة
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر
وغيرها فهنا فصول :
الفصل الأول
في الصيد
( مسألة 1587 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان
كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده
الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال
اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .
( مسألة 1588 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه
وانبعث إليه .
ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد
إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد
الاكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا .