تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

كتاب الصيد والذباحة

لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول : الفصل الأول في الصيد ( مسألة 1587 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح . ( مسألة 1588 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور : ( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين : أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه . ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا .