تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 1555 ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم . ( مسألة 1556 ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء ، ( 1 ) ولو أفطر عمدا لزمته الكفارة أيضا . ( مسألة 1557 ) : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك . ( مسألة 1558 ) : لو نذر شيئا للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه . الفصل الثالث في العهود ( مسألة 1559 ) : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ وإن كان الأحوط فيه أن
هامش
( 1 ) لزوم القضاء في حيض المرأة ونفاسها مبني على الاحتياط .