تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين . ( مسألة 1547 ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ، ( 1 ) بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك . ( مسألة 1548 ) : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله قاصدا به التعليق ، أما إذا كان قصده التبرك لزمت . ( مسألة 1549 ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم . ( مسألة 1550 ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم . الفصل الثاني في النذر ( مسألة 1551 ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد ( 2 ) عدم
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالتورية مع امكانها . ( 2 ) صحة نذرها في مالها من دون اذنه في غير الحج أو الزكاة أو بر والديها أو صلة رحمها محل اشكال .