الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .
( مسألة 1547 ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة
كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ، ( 1 ) بل قد يجب
الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
( مسألة 1548 ) : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله
قاصدا به التعليق ، أما إذا كان قصده التبرك لزمت .
( مسألة 1549 ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى
بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل
لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
( مسألة 1550 ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما
يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر من
بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن
يحلف إلا مع العلم .
الفصل الثاني
في النذر
( مسألة 1551 ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى
للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد ( 2 ) عدم
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالتورية مع امكانها .
( 2 ) صحة نذرها في مالها من دون اذنه في غير الحج أو الزكاة أو بر والديها أو صلة
رحمها محل اشكال .