كتاب الايمان والنذور
وفيه فصول
الفصل الأول في اليمين
( مسألة 1543 ) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما
ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لا فعلن أو
بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف
ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد
اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ويحرم اليمين بها على الأحوط .
( مسألة 1544 ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من
الكافر ، وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو
ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين
والدنيا فالأظهر ( 1 ) وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة 1545 ) : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمى يمين المناشدة ، كما إذا قال :
والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .
( مسألة 1546 ) : لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى انقضاء
هامش
( 1 ) بل الأحوط .