( مسألة 1533 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد
تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من
مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح
رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى .
( مسألة 1534 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر
ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .
( مسألة 1535 ) : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد
الإباق .
الفصل الرابع
في الكتابة
وهي قسمان : مطلقة ومشروطة :
( مسألة 1536 ) : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا
على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة ، فيقول العبد : قبلت ،
فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز يفك من
سهم الرقاب ، وفي وجوب ذلك تأمل .
( مسألة 1537 ) : المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه
من الحرية ، وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شئ
كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان
كانوا تابعين له في الحرية والرقية ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ،
ومع الأداء ينعتقون .
منهاج الصالحين — صفحة 358
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٥٨