تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 1533 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى . ( مسألة 1534 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا . ( مسألة 1535 ) : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق . الفصل الرابع في الكتابة وهي قسمان : مطلقة ومشروطة : ( مسألة 1536 ) : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة ، فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز يفك من سهم الرقاب ، وفي وجوب ذلك تأمل . ( مسألة 1537 ) : المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتقون .
منهاج الصالحين — صفحة 358 | الشيخ وحيد الخراساني