( مسألة 1527 ) : يشترط في المعتق البلوغ ( 1 ) والاختيار والقصد والقربة
ويشترط في المعتق - بالفتح - الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال ، والأقرب العدم
ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا .
( مسألة 1528 ) : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو أعتق بعض عبده
عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه ، ولو كان معسرا سعى العبد
في النصيب .
( مسألة 1529 ) : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها .
( مسألة 1530 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ،
وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الاقعاد على المشهور
المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون .
( مسألة 1531 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه
وأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .
الفصل الثالث
في التدبير
( مسألة 1532 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك مما
دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل ( 2 ) القاصد المختار
فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الصبى البالغ عشرا يجوز عتقه وصدقته على حد معروف .
( 2 ) في بطلان تدبير البالغ عشرا إذا كان تدبيره على حد معروف وحق اشكال .