تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
غائبا ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الاشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر . ( مسألة 1474 ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها ( 1 ) ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك . ( مسألة 1475 ) : إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول ، لكنه ضعيف ، ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم
هامش
( 1 ) في صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها اشكال .