تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله . ( مسألة 1462 ) : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة . ( مسألة 1463 ) : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة ، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط . ( مسألة 1464 ) : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة . ( مسألة 1465 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد . ( مسألة 1466 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ، وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة . ( مسألة 1467 ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الأخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما . ( مسألة 1468 ) : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال . وما ذكره - قدس سره - بعيد ، وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن