ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في
تلك المدة من قبله .
( مسألة 1462 ) : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت
القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة .
( مسألة 1463 ) : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة ، فإن احتمل الوجدان
بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط
وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط .
( مسألة 1464 ) : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفى
بالفحص في المدة المضروبة .
( مسألة 1465 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن
انكسرت سفينته ففقد .
( مسألة 1466 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس
الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ، وكذلك
الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة .
( مسألة 1467 ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا
حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه
الأخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .
( مسألة 1468 ) : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته
من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من
الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .
وما ذكره - قدس سره - بعيد ، وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن
منهاج الصالحين — صفحة 342
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٤٢