تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين . ( مسألة 1483 ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأحوط ( 1 ) أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام . ( مسألة 1484 ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط ، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح . ( مسألة 1485 ) : يشترط في الزوج الخالع البلوغ ( 2 ) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل . ( مسألة 1486 ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) على ما تقدم في المسألة ( 1420 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 347 | الشيخ وحيد الخراساني