الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
( مسألة 1483 ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه
وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة
فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن
تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة
للزوج ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية
والأحوط ( 1 ) أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام .
( مسألة 1484 ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين
عادلين حال ايقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول
ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل
من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط ، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد
كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح .
( مسألة 1485 ) : يشترط في الزوج الخالع البلوغ ( 2 ) والعقل والاختيار
والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها
ويتولى الولي البذل .
( مسألة 1486 ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من
الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو
طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) على ما تقدم في المسألة ( 1420 ) .