تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية ، وهو كما ترى ؟ ( مسألة 1469 ) : مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق . ( مسألة 1470 ) : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء ، وإلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها . هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط . ( مسألة 1471 ) : لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة . ( مسألة 1472 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية . ( مسألة 1473 ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو