إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع
في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى
طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في
المعصية ، وهو كما ترى ؟
( مسألة 1469 ) : مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع
استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق ،
فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج
الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق .
( مسألة 1470 ) : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع
الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء ، وإلا فبالشهور ، وكذلك
المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو
رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ
قبل الدخول فلا عدة عليها .
هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .
( مسألة 1471 ) : لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها
إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن
الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
( مسألة 1472 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي
جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت
خلية .
( مسألة 1473 ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو
منهاج الصالحين — صفحة 343
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٤٣