تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكن لا يجب عليها استئناف العدة ، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول ، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول . ( مسألة 1476 ) : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة ، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى ، فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة . ( مسألة 1477 ) : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الأطهار ، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور ، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة ، وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار ، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها ، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا ، نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة . ( مسألة 1478 ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين . ( مسألة 1479 ) : تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء