وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد
زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين
المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب
بالحرة ، فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها ( 1 ) كالدائمة .
والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد
انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على
كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
( مسألة 1453 ) : إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت
مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر .
( مسألة 1454 ) : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ،
فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة ، وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة ،
أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
( مسألة 1455 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان
سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
( مسألة 1456 ) : إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين . ( 2 )
( مسألة 1457 ) : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك ،
نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الحداد عليها إذا كانت المدة يومين أو أقل .
( 2 ) ولكنها تبين من زوجها بالأول .