قولان أقواهما العدم .
( مسألة 1394 ) : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق
الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .
( مسألة 1395 ) : الظاهر أن الام تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت
متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .
( مسألة 1396 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه
تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها .
( مسألة 1397 ) : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما .
الفصل العاشر
في النفقات
وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا .
أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الاطعام والكسوة والسكنى
والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون
عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ،
والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن
حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال . ( 1 )
( مسألة 1398 ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة
هامش
( 1 ) الأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه
الشرعية .