تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قولان أقواهما العدم . ( مسألة 1394 ) : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه . ( مسألة 1395 ) : الظاهر أن الام تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة . ( مسألة 1396 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها . ( مسألة 1397 ) : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما . الفصل العاشر في النفقات وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا . أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الاطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ، والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال . ( 1 ) ( مسألة 1398 ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة
هامش
( 1 ) الأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه الشرعية .