نفيه ظاهرا ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد
للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين
حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا .
( مسألة 1375 ) : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها
زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
( مسألة 1376 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على
استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .
( مسألة 1377 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها
الولد وبصاحب المني ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم
لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
( مسألة 1378 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير
وإن لم يرض الزوج بذلك .
( مسألة 1379 ) : لا يجوز ( 1 ) إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية كما
يأتي في المواريث .
( مسألة 1380 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت
الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب
النطفة كما يلحق بالبكر للنص .
( مسألة 1381 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .
( مسألة 1382 ) : يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في
هامش
( 1 ) إذا كان أحد الأبوين مسلما وإلا فعلى الأحوط .