ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه .
ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود .
( مسألة 1407 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان
خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط ، ( 1 ) فإن خرجت
بغير إذنه كانت ناشزا ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون
منافيا لحق الاستمتاع .
( مسألة 1408 ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام
والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه ، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها
ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه ، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ،
وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه
إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه ، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا
كذلك ، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ، ولا يبعد أن الأول
أقرب ، ( 2 ) ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على
غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .
( مسألة 1409 ) : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون
مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابت
رجع الاستحقاق .
( مسألة 1410 ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) في كونها تمليكا لا امتاعا تأمل .