تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه . ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود . ( مسألة 1407 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط ، ( 1 ) فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع . ( مسألة 1408 ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه ، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه ، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه ، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك ، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ، ولا يبعد أن الأول أقرب ، ( 2 ) ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول . ( مسألة 1409 ) : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق . ( مسألة 1410 ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) في كونها تمليكا لا امتاعا تأمل .
منهاج الصالحين — صفحة 328 | الشيخ وحيد الخراساني