اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء
والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع
والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه
الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن
يكون بعد بلوغها سبع سنين .
( مسألة 1383 ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون
سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ وإن
خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط للام
الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع
جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ،
ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن
يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا .
وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها
فلم نعثر على مستنده .
( مسألة 1384 ) : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .
( مسألة 1385 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته
الأضحية عن العقيقة .
( مسألة 1386 ) : أفضل المراضع الام ، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد
مال ، وإلا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب
نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة .
( مسألة 1387 ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد
منهاج الصالحين — صفحة 323
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٢٣