تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين . ( مسألة 1383 ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ وإن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط للام الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا . وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده . ( مسألة 1384 ) : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه . ( مسألة 1385 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة . ( مسألة 1386 ) : أفضل المراضع الام ، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال ، وإلا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة . ( مسألة 1387 ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد