تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم . ( مسألة 1404 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم . ( مسألة 1405 ) : الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط ( 1 ) للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة . ( مسألة 1406 ) : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب ، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر ( 2 ) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه
هامش
( 1 ) بل الظاهر وجوب نفقتها عليه وان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم عليه أو على البيع أو الذبح . ( 2 ) على تفصيل يأتي في المسألة ( 1459 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 327 | الشيخ وحيد الخراساني