فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو
من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة
والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم .
( مسألة 1404 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة
الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا
وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .
( مسألة 1405 ) : الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه
مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط ( 1 ) للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح
إن كانت من المذكاة .
( مسألة 1406 ) : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ،
فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ
لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، وإذا امتنع القادر على
النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد
الامرين من الانفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من
ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب ، نعم إذا كان الزوج
مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر ( 2 ) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه
هامش
( 1 ) بل الظاهر وجوب نفقتها عليه وان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم عليه أو على
البيع أو الذبح .
( 2 ) على تفصيل يأتي في المسألة ( 1459 ) .