الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا
عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند
الاحتياج إليهما ، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها
عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي
يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير ( 1 ) ما لم يكن ذلك حرجيا .
( مسألة 1399 ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن
الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
( مسألة 1400 ) : تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة ،
فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة ، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع
عدم الحمل ، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو
ماتت انتقلت إلى ورثتها .
( مسألة 1401 ) : يجب على الولد الانفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الانفاق
على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس
إذا كان فيه مهانة ، بل مع عدمها أيضا .
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على
الكسب .
( مسألة 1402 ) : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز
بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب .
( مسألة 1402 ) : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الاباء على الام ، فإن فقدت
هامش
( 1 ) في كونه من النفقة الواجبة تأمل .