( مسألة 1364 ) : إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة
والكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك ، وتختص البكر
عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات .
( مسألة 1365 ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من
دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته
ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .
( مسألة 1366 ) : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو
أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة
راجعا هما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها
إن كان العصيان منها أو منهما ، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم
الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع
عن كليهما طلقها الحاكم .
الفصل التاسع
في أحكام الأولاد
( مسألة 1367 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
( الأول ) : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج .
( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه .
( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو
سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .
( مسألة 1368 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم
منهاج الصالحين — صفحة 320
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٢٠