تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 1364 ) : إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات . ( مسألة 1365 ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله . ( مسألة 1366 ) : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم . الفصل التاسع في أحكام الأولاد ( مسألة 1367 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط : ( الأول ) : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج . ( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه . ( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير . ( مسألة 1368 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم
منهاج الصالحين — صفحة 320 | الشيخ وحيد الخراساني