تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب . الفصل السابع في المهر ( مسألة 1350 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها . ( مسألة 1351 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا . ( مسألة 1352 ) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج . ( مسألة 1353 ) : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعينا وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر وسقط التأجيل . ( 1 ) ( مسألة 1354 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل
هامش
( 1 ) إذا أراد الفرد المردد منهما ، واما إذا أراد ما يصدق عليه الطبيعي منهما - كما هو الظاهر من المثالين - فلا يبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما .
منهاج الصالحين — صفحة 317 | الشيخ وحيد الخراساني