تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها . ( مسألة 1360 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه . ( مسألة 1361 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان المهر على الولد . ( مسألة 1362 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا . الفصل الثامن في القسمة والنشوز ( مسألة 1363 ) : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط ( 1 ) القسمة ابتداءا ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .
هامش
( 1 ) وجوبا فيه وفيما بعده .
منهاج الصالحين — صفحة 319 | الشيخ وحيد الخراساني