الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة
على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
( مسألة 1360 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين
مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول
قوله مع يمينه .
( مسألة 1361 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا
كان المهر على الولد .
( مسألة 1362 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن
يكون المهر مؤجلا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ، ولا فرق بين الموسر
والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر
فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا .
الفصل الثامن
في القسمة والنشوز
( مسألة 1363 ) : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ،
ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ،
والأحوط ( 1 ) القسمة ابتداءا ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو
وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي
بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .
هامش
( 1 ) وجوبا فيه وفيما بعده .