الدخول فلا مهر ولا متعة .
( مسألة 1355 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد
باطل أو بلا عقد .
( مسألة 1356 ) : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم
ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله
وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما
إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .
( مسألة 1357 ) : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ،
ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .
( مسألة 1358 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة
القيمة ، ( 1 ) وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا ، ولو تزوج المسلم
عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد ، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر
المدبر بطل التدبير .
( مسألة 1359 ) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن
لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد
النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ، ( 2 ) ولكن لو تزوج
صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا فيه وفيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت
بين قيمته ومهر المثل .
( 2 ) في صحة هذا الشرط ووجوب العمل به اشكال .