تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الدخول فلا مهر ولا متعة . ( مسألة 1355 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد . ( مسألة 1356 ) : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة . ( مسألة 1357 ) : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم . ( مسألة 1358 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، ( 1 ) وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد ، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير . ( مسألة 1359 ) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ، ( 2 ) ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا فيه وفيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته ومهر المثل . ( 2 ) في صحة هذا الشرط ووجوب العمل به اشكال .