تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 1342 ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الافضاء ) و ( العمى ) و ( الاقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 1343 ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير . ( مسألة 1344 ) : ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه . ( مسألة 1345 ) : القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة . ( مسألة 1346 ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الامر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل . ( مسألة 1347 ) : لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع به على المدلس ، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر . ( مسألة 1348 ) : لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم . ( مسألة 1349 ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ ، ( 1 )
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ .
منهاج الصالحين — صفحة 316 | الشيخ وحيد الخراساني