تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( مسألة 1329 ) : لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقا . ( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر . ( مسألة 1331 ) : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها . ( مسألة 1332 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع . ( مسألة 1333 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ . ( مسألة 1334 ) : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة . ( مسألة 1335 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق . ( مسألة 1336 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان . ( مسألة 1337 ) : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .