( مسألة 1329 ) : لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها
رقا .
( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح
والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر .
( مسألة 1331 ) : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها
على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في
قيمتها .
( مسألة 1332 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع
العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو
بعده فالمهر للبائع .
( مسألة 1333 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو
كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .
( مسألة 1334 ) : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت
في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .
( مسألة 1335 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز
بالتحليل من شريكه كما سبق .
( مسألة 1336 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا
لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع
الحيوان .
( مسألة 1337 ) : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا
علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .
منهاج الصالحين — صفحة 314
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣١٤