( مسألة 1322 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر ( 1 ) والنفقة على المولى
ويستقر المهر بالدخول .
( مسألة 1323 ) : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن
السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد
للاخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور الثلاث
عن قاعدة تبعية الولد للام في الملك لا يخلو من تأمل .
( مسألة 1324 ) : لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته
فالأقوى إلغاء شرطه .
( مسألة 1325 ) : لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد
رق للمولى ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم
سقوطه حيا وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ويلزم
المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر .
( مسألة 1326 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها
والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر
يتبع به بعد العتق مع الدخول .
( مسألة 1327 ) : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .
( مسألة 1328 ) : لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل
من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد
النكاح بينهما .
هامش
( 1 ) في ثبوت المهر على المولى - بمجرد الإذن في العقد - تأمل .