تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 1322 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر ( 1 ) والنفقة على المولى ويستقر المهر بالدخول . ( مسألة 1323 ) : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للاخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للام في الملك لا يخلو من تأمل . ( مسألة 1324 ) : لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه . ( مسألة 1325 ) : لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيا وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر . ( مسألة 1326 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . ( مسألة 1327 ) : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها . ( مسألة 1328 ) : لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما .
هامش
( 1 ) في ثبوت المهر على المولى - بمجرد الإذن في العقد - تأمل .