تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك . ( مسألة 13154 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . ( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي . ( مسألة 1318 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . ( 1 ) ( مسألة 1319 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط . الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن ( مسألة 1320 ) : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر . ( مسألة 1321 ) : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة .
هامش
( 1 ) أو جايز ما دام العقد باقيا .