عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .
( مسألة 13154 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها
بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل
إشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي .
( مسألة 1318 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك
في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . ( 1 )
( مسألة 1319 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك
لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .
الفصل الخامس
في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
( مسألة 1320 ) : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا
لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة
أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن
الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .
( مسألة 1321 ) : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل
أحدهما ذلك وقف على الإجازة .
هامش
( 1 ) أو جايز ما دام العقد باقيا .