اجبرها الحاكم ، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون
بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلقا على شئ مثل
ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء .
( مسألة 1310 ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين
ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض
فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن
كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، ( 1 ) وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من
المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضا على الأحوط . ( 2 )
( مسألة 1311 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل
انقضاء الأجل .
( مسألة 1312 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول
مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام . ( 3 )
( مسألة 1313 ) : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر
العقد وقيل يجوز وهو ضعيف .
( مسألة 1314 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر وعشرة أيام .
( 2 ) استحبابا .
( 3 ) إن كان مصب دعوى الدوام اثبات ما يترتب عليه من النفقة ونحوها على
مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه ، وإن كان مصبها نفس بقاء
الزوجية وعدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه .