تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
اجبرها الحاكم ، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلقا على شئ مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء . ( مسألة 1310 ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، ( 1 ) وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضا على الأحوط . ( 2 ) ( مسألة 1311 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل . ( مسألة 1312 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام . ( 3 ) ( مسألة 1313 ) : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف . ( مسألة 1314 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر وعشرة أيام . ( 2 ) استحبابا . ( 3 ) إن كان مصب دعوى الدوام اثبات ما يترتب عليه من النفقة ونحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه ، وإن كان مصبها نفس بقاء الزوجية وعدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه .
منهاج الصالحين — صفحة 311 | الشيخ وحيد الخراساني