كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ، وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل
لم يعتبر ، وهكذا .
( مسألة 1222 ) : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد
القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة .
( مسألة 1223 ) : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال
وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي ، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي
حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت
غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية
الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء
ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .
( مسألة 1224 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة ( 1 ) وإن
كانت لأجنبي على الأصح .
( مسألة 1225 ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .
( مسألة 1226 ) : الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع
التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي
بعض الروايات أن الأفضل إظهارها ، وقيل الأفضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف
الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .
( مسألة 1227 ) : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة
على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم
هامش
( 1 ) بل مطلقا .